subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
طلب المساعدة القضائية

مرحبا بكم في موقع مجلس قضاء

مستغانــــــــــــم

موقع وزارة العدل
 البريد الالكتروني لمجلس قضاء مستغانم
موقع بوابة القانون الجزائري
البريد الالكتروني لوزارة العدل

يمكن منح المساعدة القضائية في أية حال لكل شخص وكل مؤسسة ذات مصلحة عامة وكل جمعية خاصة تتابع عملا اسعافيا اذا تبين أن هده الشخصيات والمؤسسات و :الجمعيات يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء أما طالبين أو المطلوبين وهي تطبق

.على المنازعات المرفوعة أمام كافة الجهات القضائية-

.علي كل الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية ولو لم تكن منازعات فيه-

تعدل المادة 25 من المر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 و المذكورة أعلاه وتحرر كما بأتي

:ا لمادة 25 : يتم تعيين محام مجانا في الحالات الآتية

.لجميع القصر المثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى

.للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنح

.للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس سنوات سجنا نافدة

.إ ذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه

المتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة 29 مكررة أدناه

.يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 و المذكور أعلاه
يمكن منح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة ،في حالة الاستعجال ،من طرف النائب العام أو وكيل الدولة المخـــتص ،بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جلسة قادمة ، إلى المكـــــتب الذي يقضى بالإبقاء علي تلك المساعدة أو بسحبها
على كل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلبا مكتوبا إلى وكيل الدولة الذي يوجه موطنه في دائرة اختصاصه ادا تعلق الأمر بدعوى ترفع أمام المحكمة ، أو إلى النائب العام لدى المجلس الأعلى في القضايا التي ترفع أمام هذه الجهة

:تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية

إلى أرملة الشهداء غير المتزوجين

لمعطوبي الحرب

للقصر الأطراف في الخصومة

لكل طرف مدع في مادة النفقات

للأم في مادة الحضانة

للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية والى ذوي حقوقهم

يوجه الطلب إلى النيابة المختصة مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المشارة إليها أعلاه

: يوجه طلب المساعدة القضائيةإلى

وكيل الجمهورية : اذا كانت القضية مطروحة على مستوى المحكمة

النائب العام : اذا كانت القضية مطروحة على مستوى المجلس

النائب العام لدى المحكمة : اذا كانت القضية مطروحة على مستوى المحكمة العليا

وكيل الجمهورية رئيسا

قاضي يعينه رئيس المحكمة

ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة

ممثل عن نقابة المحامين مقيم في دائرة اختصاص المحكمة

رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلا عنه

النائب العام رئيس

قاضي برتبة مستشار يعينه رئيس المجلس

ممثل عن إدارة الضرائب

محامي ممثل عن نقابة المحامين يقيم في دائرة اختصاص المجلس

ممثلا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي

النائب العام رئيس

مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا

ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة

محامي مقبول لدى المحكمة العليا

و يتولى الكتابة لدى كل مكتب أمين ضبط الجهة القضائية

.طلب مكتوب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية حسب التدرج ا لمذكور أعلاه

.شهادة عدم دفع الضريبة للطالب

.شهادة تثبت عسر الطالب

:ا لمـــــادة 20

يمكن سحب المساعدة القضائية ، بقطع النظر عن أحكام المادة 12 الفقرة 3 ، في أية مرحلة تكون عليها الدعوى . ولو بعد إنهاء المرافعات و الإجراءات التي منحت لها ، وذلك

إذا اكتسب المساعدة قضايا أموالا تعتبر كافية

إذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية

مبلغ المكافأة القاعدي

الجهة القضائية

طبيعة النزاع

3.500 دج

3.000 دج

3.500 دج

3.000 دج

3.000 دج

المحكمـــــة

قضايا مدنية

قضايا الاحوال الشخصية

قضايا تجارية

قضايا استعجالية

قضايا اجتماعية

5.000 دج

4.500 دج

4.500 دج

4.000 دج

4.500 دج

المجلــــــــــس

قضايا مدنية

قضايا الاحوال الشخصية

قضايا تجارية

قضايا استعجالية

قضايا اجتماعية

6.000 دج

محكمة الجنايات

قضايا جنائية

6.000 دج

المحكمة العليا

قضايا امام المحكمة العليا

213.45.21.28.10 // 213.45.21.28.00 او عن طريق العنوان التالي مجلس قضاء مستغانم،طريق وهران.مستغانم-27000- او عبر الهاتف c-moustaghanem@mjustice.dz مرحبا بكم في مجلس قضاء مستغانم܁لاي سؤال او ملاحظة بخصوص هذا الموقع يرجى ارسال بريدكم الالكتروني الى