subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
استخراج الوثائـــق

مرحبا بكم في موقع مجلس قضاء

مستغانــــــــــــم

موقع وزارة العدل
 البريد الالكتروني لمجلس قضاء مستغانم
موقع بوابة القانون الجزائري
 البريد الالكتروني لوزارة العدل

: بعد صدور الأحكام و القرارات و الحصول على نسخ منها يتعين على المحكوم لصالحه أن يقوم بالإجراءات التالية

أ- عند التبليغ : أن يتصل بمحضر قضائي مقيم بدائرة اختصاص المحكمة التي يتم التبليغ في دائرة اختصاصها

أن يكون مرفقا بنسخة طبق الأصل للحكم أو القرار -

أن يدفع رسوم التبليغ المحددة قانون -

بعد انتهاء آجال الطعن يحصل على الصيغة ال تنفيذية و يشرع في التنفيذ -

ب- عند التنفيذ : أن يتصل بمحضر قضائي يقع مقره في دائرة اختصاص المحكمة التي يتم تنفيذ الحكم أو القرار في دائرة اختصاصها

أن يكون حائزا على نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المراد تنفيذه -

أن يدفع رسوم التنفيذ المحددة قانون -

.هي قسيمة داخلية تعدها المحاكم والمجالس و تحفظ على مستوى مصلحة السوابق القضائية وتدون بها أحكام الإدانة
: المادة 624 من قانون الإجراءات الجزائية
.بمجرد أن يصير الحكم نهائياً إذا كان قد صدرحضوريا -
.بعد مرور خمسة عشرة يوماً من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا -
.بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات -
.ترتب هذه الأخيرة حسب الأحرف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ الإدانة أو القرار
: يدون بالصحيفة رقم 1 كل حكم صادر بالادانة و كل قرار منصوص عنه في المادة في المادة 618 من قانون الاجراءات الجزائية و التي نسرد ما جاء فيها فيما يلي
أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ -
الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ
الأحكام الصادرة تطبيقاً للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين -
القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات -
الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية -
الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها -
إجراءات الإبعاد الخاصة بالأجانب -
تحرر القسائم رقم 1 المثبة لقرار تأديبي صادر من سلطةادارية من سلطة ادارية يترتب عليه أو قرر التجريد من الاهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي افقدت اهليته او صحيفة السوابق القضائية المركزية اذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر و ذلك بعد الابلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي اصدرته
تحرر القسيمة رقم 1 المثبتة لقرار الطرد او الابعاد بمعرفة وزارة الداخلية و ترسل للسجل القضائي المركزي او السجل القضائي بمحل الميلاد اذا كان المستبعد مولودا بالجزائر
يقوم كاتب محكمة محل الميلاد او رجل القضاء المنوط به صحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 627 من قانون الإجراءات الجزائية بقيد البيانات الآتية على القسيمة رقم1
العفو و إستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها -
قرارات الإفراج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة -
رد الإعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالإعتقا -
القرارات الخاصة بإلغاء أو إقاف إجراءات الإبعاد، ويذكر الكاتب فضلاً عن ذلك تاريخ إنتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة-
يجرى سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية و إتلافها بواسطـة كاتب المحكمـة أو المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية
وفاة صاحب القسيمة -
زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم1 زوالاً تاماً نتيجة عفو عام -
صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم -
حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً مما يترتب عليه إعا -
إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكماً بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه
قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم -
07- وعلى الكاتب أيضاً فور تثبته من رد الإعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم1
تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة وترسل هذه النسخة الثانية إلى وزارة الداخلية للعلم بها

: هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 و الخاصة بالشخص نفسه ، ويعدها وتصدرها المجالس القضائية والمحاكم لمكان ميلاد المعني بالأمر وتسلم الى

.أعضاء النيابة -
.قضاة التحقيق -
.إلى وزير الداخلية -
. إلى رؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية -
. إلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الإلتحاق بالجيش الوطني الشعبي -
.إلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها -
إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الإلتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أويطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة

توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها من طرف وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة و النائب العام على مستوى المجلس القضائي أو من طرف القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية

.هي بيان الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضيح هذه القسيمة صراحة أن هذا هو موضوعهاً

لا تثبت فيها إلا الأحكام المشار فيما تقديم والتي لم يمحها رد الإعتبار والتي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ
. تسلم هذه القسيمة للشخص الذي تخصه وبطلب منه ولا تعطى له إلا بعد التثبت من هويته -
.لا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات -
.توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها وكيل الجمهورية على مستوى المحاكم و النائب العام على مستوى المجالس القضائية -
أمر رقم 72- 50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية و بآثارها .....ص1369 ( JORA N° 86 du 27-10-1972 )
باسـم الشعـب
،ان رئيس الحكومـة, رئيس مجلس الوزراء
بناء على تقرير وزير العدل, حامل الأختام
وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميـة -
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, ولا سيما المادة 618 منه وما بعدها -
وبمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة التربية المساجيـن -
:يأمـر بما يلـي

:المادة 1:ان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها إلا

.وزير العدل, حافظ الأختام -
. وزير الداخليـة -
. القضاة التابعون للنظام القضائي-
. السلطات العسكريـة-
. رؤساء مؤسسات السجون -
. الإدارات العموميـة-

المادة 2:لا يمكن أن يطلب الورقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويحصل عليها إلا الشخص الذي تعنيـه
المادة 3:إن الاشارات الى الادانات المقيدة في الورقتين رقم 2 أو 3 من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة, لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الاشخاص الذين تتعلق بهم
المادة 4:لا يمكن لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص , أن ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب إشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية
المادة 5:وبالنسبة لأصناف الوظائف التي تقتضي بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن إسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة, إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار
المادة 6:لا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير الى إدانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب أن تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات
المادة 7: ستوضح كيفيات تطبيق هذا الأمر فيما بعد, عند الاقتضاء
المادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر
المادة9: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 . هواري بومديــن

:تسلم شهادة السوابق العدلية رقم 03 من الشباك على مستوى المجلس و المحاكم التابعة له بناءا على الوثائق المطلوبة

.شهادة ميلاد اصلية للمعني بالامر لا تتجاوز السنة -

.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

.طابع جبائي 30 دج -

213.45.21.28.10 // 213.45.21.28.00 او عن طريق العنوان التالي مجلس قضاء مستغانم،طريق وهران.مستغانم-27000- او عبر الهاتف c-moustaghanem@mjustice.dz مرحبا بكم في مجلس قضاء مستغانم܁لاي سؤال او ملاحظة بخصوص هذا الموقع يرجى ارسال بريدكم الالكتروني الى