subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
قانون المخــدرات

مرحبا بكم في موقع مجلس قضاء

مستغانــــــــــــم

موقع وزارة العدل
 البريد الالكتروني لمجلس قضاء مستغانم
موقع بوابة القانون الجزائري
 البريد الالكتروني لوزارة العدل

قانون رقم 04 - 18 مؤرخ في 13 دي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر 2004 يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

: الأحكام العامة

يهدف هذا القانون إلى الوقاية من المخذرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين

: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي

المخذر : كل مادة طبيعية كانت أو اصطناعية

المؤثرات العقلية : كل مادة ، طبيعية كانت آم اصطناعية أو كل منتوج طبيعي

: الأحكام الجزائية

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 5000 دج إلى 50000 دج كل شخص يستهلك او يحوز من اجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 100000 دج إلى 500000 دج كل من يسلم او يعرض بطريقة غير شرعية

يضاعف الحد الأقصى للعقوبة اذا تم تسليم وعرض مخذرات على قاصر أو معوق حركيا أو في المراكز التعليمية و التربوية....الخ

يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشرة سنوات وبغرامة من 500000 دج إلى 1000000 دج كل من : قدم او سلم على سبيل المحاباة ادوية تحتوي مؤثرات عقلية عن طريق وصفة طبية صورية أو بدون وصفة

: التدابير الوقائية و العلاجية

لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبي

ولا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع إذ ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم. وبأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة بناءا على طلب النيابة العامة بمصادرة المواد و النباتات

يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاع الأشخاص المتهمين للعلاج المزيل للتسمم و المراقبة الطبية

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم

: القواعد الجزائية

تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في الـمواد 12 وما يليها متن هذا القانون بمصادرة النباتات و المواد المحجوزة التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مشروعة

213.45.21.28.10 // 213.45.21.28.00 او عن طريق العنوان التالي مجلس قضاء مستغانم،طريق وهران.مستغانم-27000- او عبر الهاتف c-moustaghanem@mjustice.dz مرحبا بكم في مجلس قضاء مستغانم܁لاي سؤال او ملاحظة بخصوص هذا الموقع يرجى ارسال بريدكم الالكتروني الى