

مرحبا بكم في موقع مجلس قضاء
مستغانــــــــــــم

يهدف هذا الدليل إلى شرح كيفيات تنفيذ الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ، و تبيان المراحل و الإجراءات العملية التي يتعين إتباعها من طرف الهيئات المكلفة بالتنفيذ و يتضمن هذا الدليل توضيح حالات انقضاء الدعوى العمومية او العفو او استبدال او تخفيض العقوبة لفائدة مرتكبي الأفعال المنصوص عليها في المواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 5 و 87 مكرر 6 (الفقرة2) الى 87 مكرر 10 و الأفعال المرتبطة بها الذين يمتثلون لأحكام هذا الأمر،و الإجراءات الإدارية و القضائية الرامية الى التكفل بضحايا المأساة الوطنية ، و كذا إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع احد أقاربها في الإرهاب، و الدور المنوط بالسلطات المكلفة بتنفيذ أحكام هذا الأمر و المراسيم .الرئاسية المتخذة لتطبيقه كما يشكل هذا الدليل أداة عمل ضرورية تستعين بها السلطات الكلف ة بالتنفيذ بما يضمن توحيد منهجية العمل و التنسيق فيما بينها قصد التطبيق السليم لأحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية |
|
|---|---|
|
|
يختص قضاة النيابة و التحقيق و غرف الاتهام بمعالجة الجوانب المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية و العفو و استبدال او تخفيض العقوبة |
|
الأشخاص الذين ارتكبوا الأفعال المنصوص عليها في المو ا د 87 مكرر الى 87 مكرر3 و 87 مكرر 6 (الفقرة2) الى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات و الأفعال المرتبطة بها الذين سلموا أنفسهم الى السلطات المختصة أثناء الفترة الممتدة من 13 بناير ستة 2000 الى 28 فبراير 2006 ،أي من تاريخ انتهاء العمل بالقانون المتعلق باستعادة الوئام المدني الى تاريخ صدور الأمر الحالي و يستفيد من نفس التدابيرالاشخاص المنتمون لهذه الفئة و الذين ارتكبوا الأفعال الذكورة في المادة 10 من الأمر او شاركوا فيها يتعين على النيابات العامة المختصة مواصلة معالجة الحالات التي تعني هذه الفئة عن طريق إصدار مقررات انقضاء الدعوى العمومية أو تقديم الالتماسات أمام قضاة التحقيق أو غرف الاتهام لاستصدار اوامر أو قرارات انقضاء الدعوى العمومية فور تقديم المعني بالاستناد الى محضر ضابط الشرطة القضائية الذي يثبت تسليم المعني نفسه خلال الفترة المذكورة أعلاه |
|
الأشخاص الذين ارتكبوا الأفعال المنصوص عليها في المواد 87 مكرر الى 87 مكرر 3 و 87 مكرر 6 (الفقرة 2) الى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات و الأفعال المرتبطة بها الذين يقررون فرديا أو جماعيا خلال مهلة الستة 06 أشهر الممتدة من أول مارس 2006 الى 31 أوت 2006 الكف عن ممارسة النشاط الإرهابي أو التخريبي و يمثلون أمام السلطات و يسلمون ما لديهم من أسلحة و ذخائر و متفجرات و كل وسيلة أخرى ذات علاقة بالأفعال التي توقفوا عنها |
|
الأشخاص الموجودون داخل أو خارج التراب الوطني الذين يجري البحث عنهم لارتكابهم فعل أو أكثر من الأفعال سالفة الذكر أو الذين شاركوا فيها، و يمثلون أمام السلطات خلال مهلة الستة 6 أشهر الممتدة من أول مارس 2006 إلى 31 أوت 2006 و يصرحون لديها بوضع حد لنشاطاتهم |
|
الأشخاص الموجودون داخل أو خارج التراب الوطني الذين ارتكبوا الأفعال المنصوص عليها في المادتين 87 مكرر 4 و 87 مكرر 5 من قانون العقوبات الذين يضعون حدا لنشاطاتهم و يصرحون بذلك إلى السلطات خلال مهلة الستة 6 أشهر الممتدة من أول مارس 2006 إلى 31 أوت 2006 |
|
الأشخاص الموجودون داخل أو خارج التراب الوطني الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية أو وفق التخلف عن الحضور عن أي جهة قضائية جزائرية لارتكابهم فعلا أو أكثر من الأفعال المذكورة بالنسبة للفئتين الثانية و الرابعة أعلاه ، و يمثلون طوعا أمام السلطات خلال مهلة الستة 6 أشهر الممتدة من أول مارس 2006 إلى 31 أوت 2006 و يصرحون بوضع حد لنشاطاتهم |
|
يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المواد 87 مكرر الى 87 مكرر 6 (الفقرة 2) و 87 مكرر7 الى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات و الأفعال المرتبطة بها، من العفو طبقا لأحكام ا ل مرسوم الرئاسي رقم 06-106 المؤرخ في 7 مارس سنة2006 المتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية يستثنى من الاستفادة من العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين ارتكبو أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها |
|
يستفيد من استبدال او تخفيض العقوبة، طبقا لأحكام الدستور، كل شخص محكوم عليه نهائيا بسبب ارتكابه او مشاركته في ارتكاب فعل او اكثر من الأفعال المنصوص عليها في المواد 87 مكرر الى 87 مكرر 6 (الفقرة2) و 87 مكرر 7 الى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات و الافعال المرتبطة بها اذا لم يستفد من انقضاء الدعوى (العمومية او العفو (المادة 18 من الأمر كما يستفيد أيضا من استبدال او تخفيض العقوبة الأشخاص الموجودون داخل او خارج التراب الوطني الذين يجري البحث عنهم لارتكابهم اة اشتراكهم او تحريضهم على ارتكاب المجازر الجماعية اة انتهاك أو اشتراكهم او تحريضهم على ارتكاب المجازر الجماعية او انتهاك الحرمات او استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية الذين يمثلون طوعا امام السلطات خلال مهلة الستة (06) اشهر الممتدة من اول مارس 2006 إلى 31 أوت 2006 و ذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي تجاههم(المادة 19 من (الأمر |
|
الإخطار هو كل تعبير عن الرغبة في الكف عن ممارسة النشاط الإرهابي أو التخريبي يصدر عن كل فرد أو جماعة تقرر العودة الى احضان المجتمع في ظل أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و ضمن آجال الستة 06 أشهر التي حددها الأمر يتم تلقي الإخطار من المعني أو المعنيين بكل وسيلة مناسبة، مثل الوسطاء (أشخاص أو منظمات ) و الأقارب و الرسائل و الهاتف أو اية وسيلة اتصال، خلال مهلة الستة 06 أشهر الممتدة من أول مارس 2006 الى 31 أوت 2006 |
|
: حالة وجود الشخص أو الأشخاص داخل التراب الوطني : السلطات المؤهلة لتلقي الإخطار : تختص بتلقي الإخطار الهيئات التالية قادة وحدات و تشكيلات الجيش الشعبي الوطني - مسئولوا مصالح الامن - قادة مجموعات و تشكيلات الدرك الوطني - مسئولو الشرطة القضائية كما هم محددون في المادة 15 (الفقرة 7) من قانون الإجراءات الجزائية - الولاة - رؤساء الدوائر - النواب العامون - وكلاء الجمهورية - : السلطات المؤهلة للقيام بإجراءات مثول الأشخاص و تلقي تصريحاتهم تختص السلطات المذكورة أدناه باستقبال الأشخاص الذين لا يحوزون أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة أو وسائل اتصال أو وثائق، و كل و سيلة أخرى ذات صلة بالنشاط الإرهابي أو التخريبي ، ويقررون فرديا أو جماعيا التوفق عن نشاطاتهم المادة 3 من المرسوم الرئاسي ) النواب العامون - وكلاء الجمهورية - مسئولوا مصالح الأمن الوطني - مسئولوا مصالح الدرك الوطني - مسئولوا الشرطة القضائية كما هم محددون في المادة 15 (الفقرة 7) من قانون الإجراءات الجزائية - |