subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
العقــود المختلفـــة

مرحبا بكم في موقع مجلس قضاء

مستغانــــــــــــم

موقع وزارة العدل
 البريد الالكتروني لمجلس قضاء مستغانم
موقع بوابة القانون الجزائري
 البريد الالكتروني لوزارة العدل
213.45.21.28.10 // 213.45.21.28.00 او عن طريق العنوان التالي مجلس قضاء مستغانم،طريق وهران.مستغانم-27000- او عبر الهاتف c-moustaghanem@mjustice.dz مرحبا بكم في مجلس قضاء مستغانم܁لاي سؤال او ملاحظة بخصوص هذا الموقع يرجى ارسال بريدكم الالكتروني الى

: الكفالة أو التبني الشرعي

يحدد القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة، نظام الكفالة

أ- يعتبر التبني الشرعي أو الكفالة التزاما تطوعيا بالتكفل برعاية طفل قاصر وتربيته و حمايته، بنفس الطريقة التي يتعام بها أب مع ابنه، و يتم تحرير الكفالة في عقد شرعي

تمنح الكفالة بحضور قاضي أو موثق، برضا الطفل، إذا كان لهذا الأخير أب أو أم -

يجب على الحائـز على حق التبني الشرعي أن يكون مسلما وعاقلا و نزيها. كما يفترض ان يقوم برعاية الطفل و أن يكون قادرا على حمايته

: ب- وتخول الكفالة للمستفيد منها

الوصاية الشرعية على الطفل و الحق في نفس الخدمات العائلية و الاجتماعية للطفل الشرعي -
الالتزام بضمان إدارة أملاك الطفل المكفول، بحيث تكون متماشية مع مصالح هذا الأخير -
الحق في منح هبات في حدود الثلث من أملاكه لفائدة الطفل المكفول -

ومنذ المرسوم رقم 92/24 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتمم لمرسوم رقم 71/87 المؤرخ في 03 جانفي 1992 المتمم للمرسوم رقم 157/71 مؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب فانه
.يمكن للطفل القاصر المكفول، إذا كان مجهول الأب، أن يقوم بتغيير لقبه من أجل مطابقته مع اللقب العائلي لوصيه -

و يجب أن يقوم الوصي بكتابة الطلب وإرساله على عنوان وزير العدل الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية المختصة التابع لها مقر ولادة الطالب بإجراء تحقيق

يتم تعديل اللقب بأمر من رئيس المحكمة و الصادر بطلب من وكيل الجمهورية الذي تم تبليغه من طرف وزارة العدل -

:د -يمكن أن تسقط الكفالة في الحالات التالية

: بطلب من الأب / أو الأم

· للطفل المكفول إذا كان في سن التمييز، الحق في اختيار رجوعه تحت وصاية أوليائه من عدمه

· إذا لم يكن الطفل في سن التمييز، يصبح الترخيص له من القاضي إلزاميا
بدعوة إهمال التبني الشرعي المرفوعة أمام الهيئة القضائية التي منحتها، بعد إخطارها إلى وزارة العدل -

بوفاة الكافل، إذا كان الورثة لا يريدون أو لا يستطيعون الالتزام بتأمين حق التبني الشرعي، و في هذه الحالة يقوم - القاضي بمنح حضانة الطفل إلى المؤسسة المخولة في أمور المساعدة الاجتماعية

: تكوين الملف

.طلب خطي -
.شهادة ميلاد الكفيل -
.شهادة ميلاد المكفول -
.(عقد الكفالة( يتم منح التبني الشرعي أمام القاضي أو الموثق -
: تصريح شرفي -

.يجب موافقة أم الطفل القاصر، إذا كانت معروفة و على قيد الحياة *

.أو التصريح الشرفي بعدم معرفة الأم الطبيعية للطفل إذا كانت مجهولة *

.( D. A .S )شهادة الوضعية العائلية يتم تسليمها من طرف مصالح مديرية المساعدة الاجتماعية -