subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
طلبات رد الاعتبار

مرحبا بكم في موقع مجلس قضاء

مستغانــــــــــــم

موقع وزارة العدل
 البريد الالكتروني لمجلس قضاء مستغانم
موقع بوابة القانون الجزائري
البريد الالكتروني لوزارة العدل
213.45.21.28.10 // 213.45.21.28.00 او عن طريق العنوان التالي مجلس قضاء مستغانم،طريق وهران.مستغانم-27000- او عبر الهاتف c-moustaghanem@mjustice.dz مرحبا بكم في مجلس قضاء مستغانم܁لاي سؤال او ملاحظة بخصوص هذا الموقع يرجى ارسال بريدكم الالكتروني الى

:رد الاعتبـــــار

هو الاجراء الذي يستطيع المحكوم عليه في جناية او حكم او قرار نهائي رد اعتباره و يصبح بموجبه كأن لم يحكم عليه و تزال آثار العقوبة في صحيفة السوابق القضائية و ما نجم عن العقوبة من حرمانه من الاهليات و هو نوعان

: أ- رد الاعتبار القانوني

ويرده بموجبه المحكوم عليه بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 676 و ما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية

: ب- رد الاعتبار القضائي

:و هو اجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناءا على شروط حددها القانون و هي

مضي ثلاث سنوات من تاريخ الافراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها

.مضي خمس سنوات من تاريخ الافراج عن المحكوم عليه في جناية -

: الوثائق المطلوبة لرد الاعتبار

.طلب يتضمن هوية الشخص و الجهة التي اصدرت الحكم أو القرار و مكان ارتكاب الجرم -

.نسخة من الحكم او القرار الذي أدين و حكم عليه بموجبها -

.و في غياب المستخرج يقدم الطالب شهادة تدل على عسره و بعدم قدرته على تسديدها -

شهادة تثبت دفعه للتعويضات المدنية أو الاعفاء منها ، وان كان الطرف المدني غائبا أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق أودع هذا المبلغ بالخزينة مقابل اشهاد . و بعد تقديم الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة للسيد وكيل الجمهورية الذي يقوم باجراء تحقيق حول سيرة و أخلاق المحكوم عليه ثم يعطي رأيه بموجب تقرير مكتوب يوجه الى السيد النائب العام بعد اخد رأي السيد قاضي تطبيق العقوبات ثم تجدول القضية أمام غرفة الاتهام للنظر في رد الاعتبار و تصدر قرارا بشأن ذلك يقضي برد الاعتبار أو رفضه